محام: عامان سجنًا ضد الناشط المنصف الهوايدي على معنى المرسوم 54

أكد المحامي قيس المحسني، الثلاثاء 7 أكتوبر2025، أنّ الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة، قد “أصدرت حكمًا بالإدانة على الناشط المنصف الهوايدي الذي أحيل على المحكمة بجلسة 6 أكتوبر الجاري، لمقاضاته من أجل جريمة الفصل 67 من المجلة الجزائية (نسبة أمر موحش ضد رئيس الجمهورية) وجريمة الفصل 24 من المرسوم عدد 54″، وفقه.

وقد قضت المحكمة ابتدائيًا حضوريًا في حقه بسجنه مدة عامين اثنين وتخطئته بألف دينار (1000د) وحمل المصاريف القانونية عليه، ويأتي ذلك بعد “ثبوت إدانته من أجل استعمال أنظمة معلومات لنشر اخبار مزورة ونسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير وتشويه سمعته والإضرار معنويًا والتصريح بذلك..” كما قررت المحكمة بعدم سماع الدعوى فيما زاد على ذلك.

ويشار إلى أنه سبق إيقاف المنصف الهوايدي أثناء عمله على عربته المتنقلة لبيع التين الشوكي “الهندي” في مدينة طبرقة من ولاية جندوبة، خلال شهر سبتمبرلسنة 2018، وهو الأمر الذي أثار جدلًا كبيرًا على منصات التواصل الاجتماعي آنذاك، وعبرت مكونات المجتمع المدني من نشطاء ومنظمات على غرار  المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن دعمهم ومساندتهم للشاب بائع الهندي (التين الشوكي) منصف الهوايدي الذي أودع السجن ووجهت له عدة تهم منها هضم جانب موظف عمومي، ليتم بعد ذلك إيقاف سراحه.

وبعد إيقافه من جديد بسجن جندوبة، دخل المنصف الهوايدي في إضراب جوع في ديسمبر2024، مما تسبب في “تدهور وضعه الصحي”، وفق ما أكده نشطاء، وذلك “بسبب الحكم الصادر ضده بالسجن لمدة سنة من أجل خيانة الأمانة والذي اعتبره حكمًا تعسفيًا ولم يتمكن من الدفاع عن نفسه”، حسب إفادة عضو الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان قيس المحسني، وقتها.

وبين المحامي في ذلك الوقت، أن “الناشط المنصف الهوايدي تتعلق به أيضًا قضية تحقيقية ثانية في علاقة بالمرسوم 54 وارتكاب أمر موحش في حق رئيس الجمهورية”، مضيفًا أن فرع الرابطة عبّر عن استعداده للتعهد بنيابته في كل القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان.

Share This Article